Skip to main content

مصباح الفقيه — Page 220

Contributors:

P.220
( و ) ينبغي أن يكون ( بيان ذلك ) أي الأغسال الواجبة في طيّ ستّة فصول ، ولكنّ المصنّف قدس سرّه لم يذكر لغسل مسّ الميّت فصلا مستقلَّا ، لقلَّة مباحثه ، وإنّما تعرّض له إجمالا في أحكام الميتة ، وبيّن ما عداه من الأغسال الواجبة ( في ) ضمن ( خمسة فصول ) : * * *