تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح الفقيه — صفحة 86

مساهمون:

ص٨٦

تراب » ( 1 ) . وفي صحيحة زرارة : « ويجزئك من الاستنجاء ثلاثة أحجار ، بذلك جرت السنّة من رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله » ( 2 ) . وظاهرها كون الثلاثة أقلّ المجزئ . وفي صحيحته الأخرى : « جرت السنّة في أثر الغائط بثلاثة أحجار أن تمس العجان ولا تغسله » ( 3 ) وفي رواية العجلي : « يجزئ من الغائط المسح بالأحجار » ( 4 ) . وظاهرها إرادة الأفراد المتعدّدة من الجمع ، وأقلَّها الثلاث . ودعوى ظهورها في إرادة الجنس قابلة للمنع . وكيف كان ، فهذه الأخبار كما تراها ظاهرة في المدّعى ، ولا يصلح لمعارضتها عدا ما يتراءى من حسنة ابن المغيرة ، فإنّه قال : قلت : هل للاستنجاء حدّ ؟ قال : « لا ، حتى ينقى ما ثمّة » ( 5 ) . وموثّقة يونس في الوضوء الذي افترضه اللَّه على العباد لمن جاء من

هامش
( 1 ) سنن الدارقطني 1 : 57 / 12 ، سنن البيهقي 1 : 111 .
( 2 ) التهذيب 1 : 49 / 144 ، الإستبصار 1 : 55 / 160 ، الوسائل ، الباب 9 من أبواب أحكام الخلوة ، الحديث 1 .
( 3 ) التهذيب 1 : 46 / 129 ، الوسائل ، الباب 30 من أبواب أحكام الخلوة ، الحديث 3 .
( 4 ) التهذيب 1 : 50 / 147 ، الإستبصار 1 : 57 / 166 ، الوسائل ، الباب 30 من أبواب أحكام الخلوة ، الحديث 2 .
( 5 ) الكافي 3 : 17 / 9 ، الوسائل ، الباب 12 من أبواب أحكام الخلوة ، الحديث 1 .