Skip to main content

مصباح الفقاهة تقرير أبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي — Page 301

Contributors:

P.301
وذلك كصلاة الميت إذا شك في اعتبار إذن الفقيه فيه ، وإن كان ثابتا بمقتضى الأصل فلا بد أن ينفي احتمال اعتبار إذنه بأصل البراءة . وأما في الأمور الأخر التي نشك في أصل وجوبها بدون إذن الفقيه أو في مشروعيتها أو في كليهما كما تقدم ، فلا يفرق الحال فيها بين ما كان ولاية الفقيه ثابتة بدليل أو بأصل ، بل في كلا الفرعين لا يجوز التصرف في الأوقاف وسهم الإمام ( عليه السلام ) وأموال الصغار حسبة إلا بإذن الفقيه ، سواء كان ولاية الفقيه ثابتة بالأصل أو بالدليل .
مصباح الفقاهة تقرير أبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي — Page 301 | الشيخ ميرزا محمد علي التوحيدي التبريزي / جواد القيومي الاصفهاني