Skip to main content

مسالك الأفهام — Page 471

Contributors:

P.471
Commentary
في نفيهما كما يقبل من كل أمين ، لأن الأصل في أفعال المسلمين الصحة والسلامة عن الإثم والعدوان . وعلى تقدير ثبوت الضمان عليه باقراره أو البينة يقبل قوله في قيمة المتاع ، لأن الأصل براءة ذمته من الزائد عما يقربه . والله الموفق . تم المجلد الثالث ولله الحمد ، ويليه المجلد الرابع بإذنه تعالى