Skip to main content

مسالك الأفهام — Page 209

Contributors:

P.209
النظر الثالث في اللواحق وهي نوعان : النوع الأول : في لواحق الأحكام وهي مسائل : الأولى : إذا زادت قيمة المغصوب بفعل الغاصب ، فإن كانت أثرا - كتعليم الصنعة ، وخياطة الثوب ، ونسج الغزل ، وطحن الطعام - رده ولا شئ له . ولو نقصت قيمته بشئ من ذلك ضمن الأرش .
Commentary
والفرق : أن حلاوة العصير باقية ، والذاهب منه مائية ورطوبة لا قيمة لها ، بخلاف الذاهب من الزيت ، فإنه مالية وزيت ، فتقوم . ويضعف كون المائية لا قيمة لها وإن آلت إلى الذهاب في الاستقبال ، فإنه لا يمنع من تقويمها في الحال . قوله : " إذا زادت قيمة المغصوب . . . الخ " . الزيادة في المغصوب تنقسم إلى آثار محضة ، وإلى أعيان . والثاني يأتي ( 1 ) . وجملة القول في القسم الأول : أن الغاصب لا يستحق بتلك الزيادة شيئا ، لتعديه . ثم ينظر إن لم يمكن رده إلى الحالة الأولى رده إلى مالكه بحاله مع أرش النقص إن اتفق نقصان قيمته . وإن أمكن رده إلى الحالة الأولى ، فإن رضي به المالك لم يكن للغاصب رده إلى ما كان عليه ، وإن ألزمه
Footnote
( 1 ) في ص : 211 .