Skip to main content

مسالك الأفهام — Page 134

Contributors:

P.134
ومن الخمر والجرذ . ثلاثا بالماء والسبع أفضل ، ومن غير ذلك مرة واحدة ، والثلاث أحوط .
Commentary
خلاف المفيد حيث جعل التعفير وسطا ( 1 ) ، وعلى ابن الجنيد حيث أوجب غسله سبعا ( 2 ) ، وعلى ابن إدريس حيث أوجب مزج التراب بالماء ( 3 ) . قوله : " ومن الخمر الجرذ ثلاثا " . الجرذ - بضم الجيم وفتح الراء - كبير الفأر . ولا فرق هنا بين أنواع الفأر . والأحوط الغسل منها سبعا . وموضع الخلاف نجاستها المستندة إلى الموت ، أما غيره فكباقي النجاسات . ويجب أيضا الغسل من ولوغ الخنزير سبعا
Footnote
( 1 ) المقنعة : 65 . ( 2 ) حكاه عنه العلامة في المختلف 1 : 63 والمنتهى 1 : 188 . ( 3 ) السرائر 1 : 91 .