تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مقالات الأصول — صفحة 121

مساهمون:

ص١٢١
[ المقالة الثالثة عشرة ] [ حجية مطلق الظن ] من جملة ما استدلوا [ به ] على حجية مطلق الظن : هو أن في مخالفة المجتهد للحكم الإلزامي مظنة الضرر ، ودفع الضرر المظنون واجب . وفيه أنه لا [ تتم ] صغراه لو أريد الضرر الدنيوي ، ولا [ تتم ] الكبرى لو أريد الضرر الأخروي ، إلا بضم بقية مقدمات الانسداد على فرض تماميتها . ومنها : أنه لو لم يؤخذ بالظن لزم ترجيح المرجوح على الراجح . وذلك - أيضا - مبني على ثبوت لزوم الأخذ بأحد الطرفين [ تعيينا ] . وإلا فمع احتمال [ التخيير ] بحلية المشكوك [ لا ] ينتهي الأمر إلى أصل الترجيح ، فضلا عن ترجيح المرجوح . ومنها : أن مقتضى الجمع بين العلم الاجمالي بالتكاليف وعدم التمكن عن تحصيل الموافقة القطعية ، التنزل إلى تحصيل الظن بالموافقة . وفيه : أن هذا البيان يرجع إلى لزوم التبعيض في الاحتياط ، والأخذ بصرف المظنون ، وهو كذلك لو بقي العلم الاجمالي بحاله ، وإلا فمع انحلاله بوجود [ حجة ] أخرى - على ما سيأتي بيانه في الدليل الرابع المعروف بدليل الانسداد -