رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : لا يجوز أحد الصراط إلا من كتب له علي
الجواز ( ثم قال ) أخرجه ابن السمان في كتاب الموافقة ( وفي المناقب ص 222 )
للخوارزمي الحنفي ( المولود سنة 484 والمتوفى سنة 568 ه ) طبع إيران سنة 1312 ه
وأخرجه أيضا في كتابه الآخر المعروف بمقتل الحسين عليه السلام ( ج 2 ص 39 طبع
النجف الأشرف سنة 1367 ه ) بسند آخر عن الحسن البصري عن عبد الله قال
قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : إذا كان يوم القيامة يقعد علي بن أبي طالب
على الفردوس وهو جبل قد علا على الجنة وفوقه عرش رب العالمين ، ومن
سفحه تنفجر أنهار الجنة وتتفرق في الجنان وهو جالس على كرسي من نور
يجري بين يديه التسنيم ، فلا يجوز أحد الصراط إلا ومعه براءة بولايته وولاية
أهل بيته يشرف فيدخل محبيه الجنة ومبغضيه النار ، ( وأخرج ) الحديث
إبراهيم بن محمد الحمويني الشافعي المولود سنة 644 والمتوفى سنة 722 ه في
كتابه فرائد السمطين ( ج 1 ) الباب الرابع والخمسين ، ( وأخرجه ) المحب
الطبري الشافعي أيضا في كتابه الآخر المسمى ( بالرياض النضرة ) في فضائل
العشرة ( ج 2 ص 173 وص 177 وص 244 طبع مصر سنة 1327 ) ، وقال
خرجه الحاكمي في الأربعين ( وأخرجه ) ابن أبي عدسة في تاريخه ، وهذا لفظه
قال أبو بكر لعلي : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يجوز أحد
الصراط إلا من كتبت له الجواز ( وأخرجه الشيخ سليمان الحنفي القندوزي
المولود سنة 1220 والمتوفى سنة 1294 في كتابه ينابيع المودة ( ص 86 وص 112 )
طبع إسلامبول سنة 1301 ه وأخرجه ابن المغازلي الشافعي في كتابه
المناقب كما في غاية المرام ، ( وأخرجه ) الخطيب البغدادي في تاريخه
( ج 3 / 161 ) عن ابن عباس والقاضي عياض في ( الشفاء ) والعلامة السيد أبو بكر
ابن شهاب الدين العلوي الحسيني الشافعي في كتابه ( رشفة الصادي من بحور
مقام الإمام علي ( ع ) — صفحة 5
مساهمون: نجم الدين العسكري
ص٥