پرش به محتوای اصلی

مستمسك العروة — صفحه 498

پدیدآورندگان:

ص۴۹۸
شرح
من قبيل نقض اليقين باليقين . بل لو تم ذلك لاقتضى المنع عن جريان الاستصحاب في أطراف العلم الاجمالي مطلقا ، وفي الكلي في القسم الثاني ، وفيما لو علم بارتفاع الحادث وتردد بين زمانين ، كما لو ؟ علم بموت الزوج وتردد بين أن يكون في السنة الأولى والثانية ، فإنه يقال أيضا : لا مجال لاستصحاب حياته في السنة الأولى ، لاحتمال كون رفع اليد عن اليقين بحياته من نقض اليقين باليقين . . . إلى غير ذلك من الموارد التي لا مجال للتأمل في جريان الاستصحاب فيها . ( الثاني ) : أن الظاهر من دليل الاستصحاب أن لو رجعنا القهقرى من زمان الشك في وجود المستصحب إلى الأزمنة التفصيلية السابقة ، فلا بد أن نعثر على زمان تفصيلي يعلم بوجود المستصحب فيه ، وهذا المعنى غير حاصل في مجهول التاريخ ، فإنا إذا فرضنا أن زيدا في الساعة الأولى من الزوال كان متطهرا ، وعلمنا بأنه أحدث إما في ساعة قبل الزوال أو في ساعة بعده ، فإذا شككنا في أنه في الساعة الثالثة من الزوال محدث أو متطهر ، وأردنا الرجوع إلى الأزمنة التفصيلية السابقة على الساعة الثالثة ، لم نعثر على زمان يعلم فيه بالحدث إذ الساعة الثانية من الزوال يحتمل حدوث الحدث فيها ، والساعة الأولى يعلم بحصول الطهارة فيها ( وفيه ) : أن دعوى ظهور أدلة الاستصحاب في اعتبار هذا المعنى في جريانه ممنوعة . مع أن لازمها أن لو تردد حدوث المستصحب بين زمانين واحتمل انعدامه في ثاني أزمنة حدوثه لم يجر الاستصحاب فيه ، مثلا إذا علمنا أن زيدا تطهر في إحدى الساعتين الأولى أو الثانية من الزوال ، واحتمل حدثه في الساعة الثانية بعد الطهارة ، يمتنع استصحاب الطهارة ، لعدم زمان تفصيلي يعلم فيه بالطهارة ولا يظن إمكان الالتزام بذلك .