تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 182

مساهمون:

ص١٨٢
المحرم على الرجال ، حيث يتوقف حرمته على كونه خالصا . لا وجه له . والفرق بين الحرير والمقام : أن الحرمة هناك معلقة في الأخبار على الحرير المحض ، بخلاف المقام ، فإنها معلقة على صدق الاسم .
( مسألة 15 ) : إذا توضأ أو اغتسل من إناء الذهب أو الفضة مع الجهل بالحكم ( 1 ) أو الموضوع ، صح .
( مسألة 16 ) : الأواني من غير الجنسين لا مانع منها ، وإن كانت أعلى وأغلى ( 2 ) ، حتى إذا كانت من الجواهر الغالية ، كالياقوت والفيروزج . ( مسألة 17 ) : الذهب المعروف بالفرنكي لا بأس بما صنع منه ، لأنه في الحقيقة ليس ذهبا . وكذا الفضة المسماة بالورشو فإنها ليست فضة ، بل هي صفر أبيض .
( مسألة 18 ) : إذا اضطر إلى استعمال أواني الذهب أو الفضة في الأكل والشرب وغير هما جاز ، وكذا في غيرهما من الاستعمالات ( 3 ) .
شرح
( 1 ) إذا كان عن قصور ، وإلا كان محرما واقعا ومعصية ، فلا تصح العبادة . ( 2 ) عند علمائنا كما عن التذكرة ، واتفاقا ، كما عن كشف اللثام وفي مفتاح الكرامة : " ما وجدت فيه مخالفا إلا الشافعي ، حيث حرم ذلك في أحد قولية " . ويكفي في الجواز الأصل . ( 3 ) لحديث رفع الاضطرار ( * 1 ) وغيره .
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 30 من أبواب الخلل في صلاة ، وباب : 56 من أبواب جهاد النفس .