المحرم على الرجال ، حيث يتوقف حرمته على كونه خالصا .
لا وجه له . والفرق بين الحرير والمقام : أن الحرمة هناك
معلقة في الأخبار على الحرير المحض ، بخلاف المقام ، فإنها معلقة
على صدق الاسم .
( مسألة 15 ) : إذا توضأ أو اغتسل من إناء الذهب أو الفضة
مع الجهل بالحكم ( 1 ) أو الموضوع ، صح .
( مسألة 16 ) : الأواني من غير الجنسين لا مانع منها ،
وإن كانت أعلى وأغلى ( 2 ) ، حتى إذا كانت من الجواهر الغالية ،
كالياقوت والفيروزج .
( مسألة 17 ) : الذهب المعروف بالفرنكي لا بأس بما صنع
منه ، لأنه في الحقيقة ليس ذهبا . وكذا الفضة المسماة بالورشو
فإنها ليست فضة ، بل هي صفر أبيض .
( مسألة 18 ) : إذا اضطر إلى استعمال أواني الذهب أو
الفضة في الأكل والشرب وغير هما جاز ، وكذا في غيرهما من
الاستعمالات ( 3 ) .
شرح
( 1 ) إذا كان عن قصور ، وإلا كان محرما واقعا ومعصية ، فلا
تصح العبادة .
( 2 ) عند علمائنا كما عن التذكرة ، واتفاقا ، كما عن كشف اللثام
وفي مفتاح الكرامة : " ما وجدت فيه مخالفا إلا الشافعي ، حيث حرم
ذلك في أحد قولية " . ويكفي في الجواز الأصل .
( 3 ) لحديث رفع الاضطرار ( * 1 ) وغيره .
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 30 من أبواب الخلل في صلاة ، وباب : 56 من أبواب جهاد النفس .