Skip to main content

مستمسك العروة — Page 154

Contributors:

P.154
Commentary
لا بأس بالمزارعة بالثلث والربع والخمس " ( * 1 ) . نعم يمكن البناء على صحته لا بعنوان المزارعة ، بل بعنوان عقد آخر غيرها ، على ما عرفت من الأخذ بعموم صحة العقود وإن لم تكن متعارفة بل الظاهر أنه متعارف عند أهل الزراعة ، لكنه ليس من الكتب المحررة في كتب الفقهاء .
Footnote
( * 1 ) الوسائل باب : 8 من أبواب كتاب المزارعة والمساقاة حديث : 3 .