Skip to main content

مستمسك العروة — Page 462

Contributors:

P.462
إحداهما بربح الأخرى ، لأنهما في قوة مضاربتين . نعم بعد المزج والتجارة بالمجموع يكونان واحدة ( 1 ) .
Commentary
( 1 ) المزج لا يستوجب ذلك . كالمزج بمال الغير . نعم إذا كان دفع الزائد بعنوان مضاربة واحدة فكأنه فسخ الأولى وأنشأ غيرها ، فيكون مجموع المال مال مضاربة واحدة . وإذا لم يكن الدفع بهذا العنوان فهما مضاربتان لا يشتركان في شئ من الجبر والخسران والربح والفسخ . والله سبحانه ولي التوفيق والحمد لله رب العالمين . انتهى الكلام في شرح كتاب المضاربة في السادس عشر من شهر جمادي الثانية من السنة الخامسة الثمانين بعد الألف والثلثمائة هجرية .