Skip to main content

المسند — Page 326

Contributors:

P.326
عنهما قال عرضت على النبي صلى الله عليه وسلم عام أحد وأنا ابن أربع عشرة سنة فردني ثم عرضت عليه عام الخندق وأنا ابن خمس عشرة سنة فأجازني قال نافع فحدثت بهذا الحديث عمر بن عبد العزيز فقال هذا فرق بين المقاتلة والذرية وكتب أن يفرض لابن خمس عشرة سنة في المقاتلة ومن لم يبلغها في الذرية أخبرنا سفيان عن عمرو بن دينار عن أبي جعفر محمد بن علي أن عمر رضي الله عنه لما دون الدواوين قال بمن ترون أن أبدأ فقيل له ابدأ ؟ بالأقرب فالأقرب بك قال بل أبدأ بالأقرب فالأقرب برسول الله صلى الله عليه وسلم