Skip to main content

المسند — Page 283

Contributors:

P.283
ينبذ له في سقاء فإن لم يكن فتور من حجارة أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب الناس في بعض مغازيه قال عبد الله بن عمر فأقبلت نحوه فانصرف قبل أن أبلغه فسألت ماذا قال ؟ قالوا نهى أن ينبذ في الدباء والمزفت . أخبرنا مالك عن العلاء ابن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن ينبذ في الدباء والمزفت . أخبرنا مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن ينبذ التمر والبسر جميعا والتمر والزهو جميعا . أخبرنا مالك عن زيد بن أسلم عن ابن وعلة المصري أنه سأل ابن عباس عما يعصر من العنب فقال ابن عباس أهدى رجل لرسول الله صلى الله عليه وسلم راوية خمر فقال النبي صلى الله عليه وسلم ( أما علمت أن الله حرمها ؟ ) فقال لا فسار إنسانا إلى جنبه فقال ( بم ساررته ؟ ) فقال أمرته أن يبيعها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( إن الذي حرم شربها حرم بيعها ) ففتح المزادتين حتى ذهب ما فيهما . أخبرنا سفيان عن عمرو بن دينار عن طاوس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال بلغ عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رجلا باع خمرا فقال قاتل الله فلانا باع الخمر أما علم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ( قاتل الله يهود حرمت عليهم الشحوم فجملوها فباعوها ) . أخبرنا سفيان قال سمعت أبا الجويرية الجرمي يقول إني لأول العرب سأل ابن عباس وهو مسند ظهره إلى الكعبة فسألته عن الباذق فقال سبق محمد الباذق