Skip to main content

المسند — Page 231

Contributors:

P.231
فأرسل إلى عبد الله إنما أردت بهذا المنع لما قبلك ليس لك بأخ أنا وما ولدت أسماء فهم إخوتك وما كان من ولد الزبير من غير أسماء فليسوا لك بإخوة فأرسلي فاسألي عن هذا فأرسلت فسألت وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم متوافرون وأمهات المؤمنين فقالوا لها إن الرضاعة من قبل الرجل لا تحرم شيئا فأنكحتها إياه ، فلم تزل عنده حتى هلك . أخبرنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت : جاء عمى أفلح وذكر الحديث ( قال الربيع ) زعم الشافعي ما أحد أشد خلافا لأهل المدينة من مالك . أخبرنا عبد العزيز عن محمد بن عمرو بن علقمة عن يزيد بن عبد الله بن قسيط عن سعيد ابن المسيب وأبى سلمة وعن سليمان بن يسار وعن عطاء بن يسار أن الرضاعة من قبل الرجال لا تحرم شيئا . أخبرنا مالك عن أبي حازم بن دينار سمع سهل بن سعد الساعدي أن رجلا خطب إلى النبي صلى الله عليه وسلم امرأة قائمة فقال له النبي صلى الله عليه وسلم في صداقها فقال ( التمس ولو خاتما من حديد أخبرنا الثقة عن عبد الله بن الحرث إن لم أكن سمعته من عبد الله عن مالك بن أنس عن يزيد بن قسيط عن سعيد بن المسيب أن عمر وعثمان رضي الله عنهما قضيا في المطاة بنصف دية الموضحة أخبرنا مسلم عن ابن جريج عن الثوري عن مالك عن يزيد بن عبد الله ابن قسيط عن ابن المسيب عن عمر وعثمان رضي الله عنهما مثله أو مثل معناه
المسند — Page 231 | الإمام الشافعي