141 - ( 1115 ) - حدثنا إسحاق ، حدثنا جرير ، عن رقبة ،
عن جعفر بن إياس ، عن عبد الرحمن بن مسعود ،
عن أبي سعيد ، وأبي هريرة ، قالا : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :
" ليأتين على الناس ، زمان يكون عليكم أمراء سفهاء يقدمون شرار
الناس ، ويظهرون بخيارهم ، ويؤخرون الصلاة عن مواقيتها ، فمن
أدرك ذلك منكم ، فلا يكونن عريفا ، ولا شرطيا ، ولا جابيا ،
ولا خازنا ) .
142 - ( 1116 ) - حدثنا إسحاق حدثنا سفيان ، عن
الزهري ، عن عطاء بن يزيد ،
عن أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيعتين ، وعن لبستين :
فأما البيعتين : فالملامسة والمنابدة ، وأما اللبستين : فاشتمال الصماء . ونهى عن الاحتباء في ثوب واحد ليس بينه وبين السماء
شئ على فرجه " ( 2 ) . . .
هامش
( 1 ) عبد الرحمن بن مسعود هو : اليشكري ، ترجمه ابن أبي حاتم ، ولم يجرحه
أحد ، ووثقه ابن حبان ، والهيثمي ، وباقي رجاله ثقات ،
وذكره الهيثمي في " مجمع الزوائد " 5 / 240 وقال : " رواه أبو يعلى ورجاله
رجال الصحيح ، خلا عبد الرحمن بن مسعود وهو ثقة " .
( 2 ) إسناده صحيح ، وقد تقدم برقم ( 976 ) . و " أما " أداة شرط ،
وتفصيل ، توكيد ، ويفصل بينها وبين الفاء الرابطة لجوابها بأمور ستة : أحدها
المبتدأ ( أما السفينة فكانت لمساكين ) . والثاني : الخبر ، مثل : ( أما في الدار
فزيد ) . والثالث : جملة الشرط نحو : ( فأما إن كان من المقربين فروح . . )
والرابع : اسم منصوب لفظا أو محلا بالجواب ، نحو ( فأما اليتيم فلا تقهر ) ،
والخامس : اسم كذلك معمول لمحذوف يفسره ما بعد الفاء ، نحو : ( أما زيدا
فاضربه ) . والسادس : ظرف معمول لاما لما فيها من معنى الفعل الذي نابت عنه ،
أو للفعل المحذوف ، نحو ( أما اليوم فإني ذاهب ) .