( 6386 ) حدثنا سويد بن سعيد عن مالك عن
داود بن الحصين عن أبي سفيان
عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في بيع
العرايا فيما دون خمسة أوسق أو في خمسة أوسق شك
داود في خمسة أو دون
مسند أبي يعلى — صفحة 273
مساهمون: أبو يعلى الموصلي
ص٢٧٣
مساهمون: أبو يعلى الموصلي