پرش به محتوای اصلی

رسائل الشريف المرتضى — صفحه 306

پدیدآورندگان:

ص۳۰۶
أنه حظر بعد ذلك ونسخت إباحته ، فكيف تجتمع علة الحظر مع الإباحة . وإذا كانت علة حظر هذا النكاح أن الطلاق لا يدخل فيه وكونه مما لا يدخله الطلاق قد كان حاصلا مع الإباحة المتقدمة بلا خلاف ، وذلك دليل واضح على فساد هذه العلة . وما يفسد به هذا القياس كثير وفي هذا القدر كفاية .