Skip to main content

رسائل الشريف المرتضى — Page 62

Contributors:

P.62

كتاب الحج

فصل ( في وجوب الحج والعمرة وشروط ذلك وضروبه ) الحج واجب على كل حر مسلم بالغ متمكن من الثبوت على الراحلة إذا زالت المخاوف والمقاطع ووجد من الزاد والراحلة ما ينهضه في طريقه وما يخلفه في عياله من النفقة . والحج واجب في العمر مرة واحدة ، وكذلك العمرة تجب مرة واحدة ، وما زاد على المرة فهو فضل عظيم . ويجب على المرأة بهذه الشروط ، ولا تفتقر إلى محرم . وأشهر الحج : شوال ، وذو العقدة ، وعشرون ( 1 ) من ذي الحجة . وليس للعمرة وقت مخصوص ، وأفضل الأوقات للعمرة المفردة رجب ،
Footnote
1 ) في ( ش ) : وعشر .