كتاب الحج
فصل
( في وجوب الحج والعمرة وشروط ذلك وضروبه )
الحج واجب على كل حر مسلم بالغ متمكن من الثبوت على الراحلة إذا
زالت المخاوف والمقاطع ووجد من الزاد والراحلة ما ينهضه في طريقه وما
يخلفه في عياله من النفقة .
والحج واجب في العمر مرة واحدة ، وكذلك العمرة تجب مرة واحدة ،
وما زاد على المرة فهو فضل عظيم .
ويجب على المرأة بهذه الشروط ، ولا تفتقر إلى محرم .
وأشهر الحج : شوال ، وذو العقدة ، وعشرون ( 1 ) من ذي الحجة .
وليس للعمرة وقت مخصوص ، وأفضل الأوقات للعمرة المفردة رجب ،
هامش
1 ) في ( ش ) : وعشر .