Skip to main content

رسائل الشريف المرتضى — Page 265

Contributors:

P.265
أو ذا رحم مملوك ، فالواجب أن يشترى المملوك من المال ويعتق ويورث باقي التركة . والحجة على ذلك : إجماع أهل الحق عليه ، لأن المملوك لا يملك شيئا في حال رقه ، فكيف يرث ؟ والميراث تمليك . المسألة السادسة والمائة وأن المكاتب إذا مات ذو رحم له من الأحرار وترك مالا أنه يرث منه بحساب ما عتق منه . المسألة السابعة والمائة إذا مات المكاتب وله وارث من الأحرار ، ورثا ( 1 ) منه قرابته بحساب ما عتق وورث الباقي مكاتبه . وهاتان المسألتان مما قد بيناهما وأوضحناه في جواب المسائل الأولى ، فلا معنى لتكراره . المسألة الثامنة والمائة
[ إرث الكفار والمجوس ] الكافر إذا مات وخلف والدين وولدا كفارا وله ابن عم من المسلمين ، أن تركته لقرابته من المسلمين خاصة .
Footnote
( 1 ) ظ : ورث .