أو ذا رحم مملوك ، فالواجب أن يشترى المملوك من المال ويعتق ويورث
باقي التركة .
والحجة على ذلك : إجماع أهل الحق عليه ، لأن المملوك لا يملك شيئا
في حال رقه ، فكيف يرث ؟ والميراث تمليك .
المسألة السادسة والمائة
وأن المكاتب إذا مات ذو رحم له من الأحرار وترك مالا أنه يرث منه بحساب
ما عتق منه .
المسألة السابعة والمائة
إذا مات المكاتب وله وارث من الأحرار ، ورثا ( 1 ) منه قرابته بحساب ما عتق
وورث الباقي مكاتبه .
وهاتان المسألتان مما قد بيناهما وأوضحناه في جواب المسائل الأولى ،
فلا معنى لتكراره .
المسألة الثامنة والمائة
[ إرث الكفار والمجوس ]
الكافر إذا مات وخلف والدين وولدا كفارا وله ابن عم من المسلمين ، أن
تركته لقرابته من المسلمين خاصة .
هامش
( 1 ) ظ : ورث .