پرش به محتوای اصلی

رسائل الشريف المرتضى — صفحه 264

پدیدآورندگان:

ص۲۶۴
المسألة الثانية والمائة وأن ما ليس له ما للرجال ولا النساء يورث بالقرعة . والاجماع المتقدم الحجة فيه . المسألة الثالثة والمائة
[ توريث رأسين على حقو واحد ] وأن الشخصين إذا كانا على حقو واحد يعتبران بالنوم ، فإن نام أحدهما واستيقظ الآخر فهما اثنان ، وإن ناما معا فهما واحد . والحجة في ذلك : الإجماع المتقدم ذكره . المسألة الرابعة والمائة
[ حكم إرث المملوك ] لا يرث المملوك من الحر . والحجة على ذلك : الإجماع المتقدم ذكره . المسألة الخامسة والمائة وأنه لا إرث للمملوك من حر . والحجة على ذلك . أن الحر إذا مات وخلف مالا وأما مملوكة أو أبا مملوكا
رسائل الشريف المرتضى — صفحه 264 | الشريف المرتضى / السيد أحمد الحسيني