المسألة الثانية والمائة
وأن ما ليس له ما للرجال ولا النساء يورث بالقرعة .
والاجماع المتقدم الحجة فيه .
المسألة الثالثة والمائة
[ توريث رأسين على حقو واحد ]
وأن الشخصين إذا كانا على حقو واحد يعتبران بالنوم ، فإن نام أحدهما
واستيقظ الآخر فهما اثنان ، وإن ناما معا فهما واحد .
والحجة في ذلك : الإجماع المتقدم ذكره .
المسألة الرابعة والمائة
[ حكم إرث المملوك ]
لا يرث المملوك من الحر .
والحجة على ذلك : الإجماع المتقدم ذكره .
المسألة الخامسة والمائة
وأنه لا إرث للمملوك من حر .
والحجة على ذلك . أن الحر إذا مات وخلف مالا وأما مملوكة أو أبا مملوكا