پرش به محتوای اصلی

رسائل الشريف المرتضى — صفحه 190

پدیدآورندگان:

ص۱۹۰
المذهب إلا الاستظهار لانقضاء أيام العدة لكفى . وليس هذا المذهب مما تفردت به الإمامية ، وخالفت جميع الفقهاء المتقدمين والمتأخرين ، لأن مخالفيها من الفقهاء قد ذكروا في كتبهم ومسائل خلافهم أن هذا المذهب كان يذهب إليه أمير المؤمنين عليه السلام ، وابن عباس رضي الله عنه . فأما الاحتجاج بضعفه بظاهر قوله ( وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن ) ( 1 ) فليس بشئ ، لأن العموم قد يختص بدليل ، ويترك ظاهره بما يقتضي بتركه الظاهر ( 2 ) . وإذا كنا قد بينا إجماع الطائفة على المذهب ووردت الآثار الحقة المعمولة بها فيه ، فينقض ( 3 ) ذلك بترك الظاهر .
پاورقی
( 1 ) سورة الطلاق : 4 . ( 2 ) استظهر الناسخ أن يكون : ظاهره الترك . ( 3 ) ظ : فيقتضي واستظهر الناسخ أن يكون فينهض .