وإذا سألك رجل شراء ثوب فلا تعطه من عندك فإنّها خيانة ، ولو كان الذي عندك أجود ممّا تجده عند
غيرك ( 1 ) .
وإيّاك وأعمال السّلطان فلا تدخل فيها ، فان دخلت فيها فأحسن إلى كلّ واحد ( 2 ) ، ولا تردّ أحداً من
حاجته ( 3 ) ما تهيّأ لك ( 4 ) .
فقد روي عن الرّضا - عليه السلام - أنّه قال : إنّ للّه مع السّلطان أولياء يدفع بهم عن أوليائه ( 5 ) ( 6 ) .
وسئل أبو عبد اللّه - عليه السلام - عن رجل مسلم يحبّ آل محمّد - صلَّى الله على وآله وسلَّم - وهو في ديوان
هؤلاء ، فيقتل تحت رايتهم ، فقال : يبعثه ( 7 ) اللّه على نيّته ( 8 ) .
وإذا قال الرّجل لرجل : إعمل لي حاجة عند السّلطان ولك كذا وكذا ، فلا بأس بذلك ( 9 ) .
هامش
1 - عنه المستدرك : 13 / 254 ح 1 وعن فقه الرضا : 251 مثله . وفي الكافي : 5 / 151 ح 6 ، والتهذيب : 6 / 352 ح 119 وح 120 ،
وج 7 / 6 ح 19 باختلاف في اللفظ ، عنهما الوسائل : 17 / 389 - أبواب آداب التجارة - ب 5 ح 1 وح 2 .
2 - « أحد » أ ، د .
3 - « حاجة » ب .
4 - أُنظر الكافي : 5 / 109 ح 1 ، والتهذيب : 6 / 333 ح 45 ، عنهما الوسائل : 17 / 194 - أبواب ما يكتسب به - ب 46 ح 9 . سيأتي ما
يؤيّده في ص 539 .
5 - « أوليائهم » ب ، ج .
6 - عنه الوسائل : 17 / 193 - أبواب ما يكتسب به - ب 46 ح 5 . وفي الكافي : 5 / 112 ح 7 ، والفقيه : 3 / 108 ح 99 ، مسنداً عن أبي
الحسن موسى بن جعفر - عليه السلام - مثله .
7 - « يحشره » الوسائل .
8 - عنه الوسائل : 17 / 193 - أبواب ما يكتسب به - ب 46 ح 6 ، وفي ص 201 ب 48 ح 2 عن التهذيب : 6 / 338 ح 65 باختلاف
يسير في اللفظ .
9 - لم أجده في مصدر آخر .