ثمّ سلّم وقل : اللّهم أنت السّلام ، ومنك السّلام ، ولك السّلام ، وإليك يعود السّلام .
السّلام عليك أيُّها النّبي ورحمة اللّه وبركاته ، السّلام على الأئمة الراشدين المهديّين ( 1 ) ، السّلام على
جميع أنبياء اللّه ، ورسله ، وملائكته ، السّلام علينا وعلى عباد اللّه الصّالحين ( 2 ) .
[ وأدنى ما يجوز في التشهّد أن يقول الشهادتين ويقول : بسم اللّه وباللّه ثمّ يسلّم ] ( 3 ) .
فإذا كنت إماماً فسلّم وقل : السّلام عليكم مرّة واحدة وأنت مستقبل القبلة ، وتميل بعينيك ( 4 ) إلى
يمينك ، وإن لم تكن إماماً ( فقل : السّلام عليكم و ) ( 5 ) تميل بأنفك إلى يمينك ( 6 ) ، وإن كنت خلف إمام
تأتمّ به ، فتسلّم تجاه القبلة واحدة ردّاً على الإمام ، وتسلّم على يمينك واحدة ، وعلى يسارك واحدة ، إلاّ
أن لا يكون على يسارك أحد فلا تسلّم ( على يسارك ) ( 7 ) ، إلاّ أن تكون بجنب الحائط فتسلّم على
يسارك ( 8 ) .
ولا تدع التسليم على يمينك ، كان على يمينك أحد ، أو لم يكن ( 9 ) .
هامش
1 - « المهتدين » أ ، د .
2 - عنه البحار : 85 / 312 صدر ح 18 ، والمستدرك : 5 / 22 ح 3 . وفي الفقيه : 1 / 210 ذيله . وذكره بأكمله في ص 212 بعد الفراغ
من تسبيح فاطمة - عليها السلام - .
3 - ما بين المعقوفين أثبتناه من الذكرى : 204 نقلاً عنه ، وفي الفقيه : 1 / 210 باختلاف يسير .
4 - « بعينك » ب ، ج ، البحار .
5 - ليس في « المستدرك » .
6 - عنه البحار : 85 / 312 ضمن ح 18 ، والمستدرك : 5 / 23 ضمن ح 3 . وفي الفقيه : 1 / 210 باختلاف في اللفظ . وفي الكافي :
3 / 338 ذيل ح 7 نحو صدره ، وفي علل الشرائع : 359 ح 1 نحوه ، عنهما الوسائل : 6 / 419 - أبواب التسليم - ب 2 ح 1 ، وص
422 ضمن ح 15 .
7 - ليس في « أ » .
8 - عنه البحار : 85 / 312 ضمن ح 18 ، والمستدرك : 5 / 23 ذيل ح 3 . وفي الفقيه : 1 / 210 مثله . وفي علل الشرائع : 359 ضمن
ح 1 باختلاف في اللفظ ، عنه الوسائل : 6 / 422 - أبواب التسليم ب 2 ح 15 .
9 - عنه البحار : 85 / 312 ذيل ح 18 ، والمستدرك : 5 / 23 ذيل ح 3 . وفي الفقيه : 1 / 210 مثله . وفي قرب الإسناد : 209 ح 814
باختلاف يسير في اللفظ ، عنه الوسائل : 6 / 423 - أبواب التسليم - ب 2 ح 16 .