مسألة : يصحّ إحرام الصبيّ المميّز وحجّه والإحرام بغير « 1 » المميّز ، يحرم عنه وليّه .
وبه قال مالك « 2 » ، والشافعيّ « 3 » ، وأحمد « 4 » ، وعطاء ، والنخعيّ « 5 » .
وقال أبو حنيفة : لا ينعقد إحرام الصبيّ ، ولا يصير محرما بإحرام وليّه « 6 » .
لنا : ما رواه الجمهور عن ابن عبّاس ، قال : رفعت امرأة صبيّا فقالت : يا رسول اللَّه ألهذا حجّ ؟ قال : « نعم ، ولك أجر » « 7 » .
وعن السائب بن يزيد ، قال : حجّ بي مع رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله وأنا ابن سبع سنين « 8 » .
ومن طريق الخاصّة : ما رواه الشيخ - في الصحيح - عن عبد اللَّه بن سنان ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام ، قال : سمعته يقول : « مرّ رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله برويثة « 9 » وهو حاجّ ، فقامت إليه امرأة ومعها صبيّ لها ، فقالت : يا رسول اللَّه ، أيحجّ
هامش
« 1 » ع وح : لغير .
« 2 » المدوّنة الكبرى 1 : 367 ، بداية المجتهد 1 : 319 ، بلغة السالك 1 : 261 ، المغني 3 : 208 ، عمدة القارئ 10 : 217 .
« 3 » الأمّ 2 : 111 ، حلية العلماء 3 : 234 ، المهذّب للشيرازيّ 1 : 195 ، المجموع 7 : 23 ، فتح العزيز بهامش المجموع 7 : 6 ، مغني المحتاج 1 : 461 ، السراج الوهّاج : 151 ، المغني 3 : 208 ، الشرح الكبير بهامش المغني 3 : 169 .
« 4 » المغني 3 : 208 ، الشرح الكبير بهامش المغني 3 : 169 ، الكافي لابن قدامة 1 : 516 ، الإنصاف 3 : 390 .
« 5 » المغني 3 : 208 ، الشرح الكبير بهامش المغني 3 : 169 .
« 6 » بدائع الصنائع 2 : 121 ، الهداية للمرغينانيّ 1 : 136 ، مجمع الأنهر 1 : 263 ، عمدة القارئ 10 : 216 ، المغني 3 : 208 ، المجموع 7 : 39 ، بداية المجتهد 1 : 319 ، رحمة الأمّة بهامش الميزان الكبرى 1 : 143 .
في الجميع قال بعدم كفاية حجّ الصبيّ عن حجّة الإسلام .
« 7 » صحيح مسلم 2 : 974 الحديث 1336 ، سنن الترمذيّ 3 : 264 الحديث 924 ، سنن النسائيّ 5 : 120 ، مسند أحمد 1 : 288 ، سنن البيهقيّ 5 : 155 .
« 8 » صحيح البخاريّ 3 : 24 ، سنن الترمذيّ 3 : 265 الحديث 925 ، سنن البيهقيّ 5 : 156 .
« 9 » رويثة : موضع بين مكّة والمدينة . معجم البلدان 3 : 105 .