البحث الثالث في كيفيّة وجوبهما
الحجّ يجب على كلّ مكلَّف حرّ مستطيع للحجّ متمكَّن من المسير ، من ذكر وأنثى « 1 » وخنثى ، وجوبا مضيّقا على الفور ، قاله علماؤنا أجمع ، وبه قال مالك « 2 » ، وأحمد « 3 » ، وأبو يوسف ، ونقله الكرخيّ وغيره عن أبي حنيفة « 4 » .
وقال الشافعيّ : يجب على التراخي « 5 » . وبه قال محمّد بن الحسن « 6 » .
لنا : قوله تعالى : * ( ولِلَّه عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ ) * « 7 » والأمر على الفور .
هامش
« 1 » ع ، خا وق : أو أنثى .
« 2 » إرشاد السالك : 53 ، مقدّمات ابن رشد : 288 ، بداية المجتهد 1 : 321 ، بلغة السالك 1 : 260 ، المغني 3 : 196 ، المجموع 7 : 103 .
« 3 » المغني 3 : 196 ، الشرح الكبير بهامش المغني 3 : 182 ، الكافي لابن قدامة 1 : 515 ، الإنصاف 3 : 404 ، زاد المستقنع : 30 .
« 4 » تحفة الفقهاء 1 : 380 ، بدائع الصنائع 2 : 119 ، الهداية للمرغينانيّ 1 : 134 ، شرح فتح القدير 2 : 323 ، مجمع الأنهر 1 : 259 .
« 5 » حلية العلماء 3 : 243 ، المهذّب للشيرازيّ 1 : 199 ، المجموع 7 : 102 ، فتح العزيز بهامش المجموع 7 : 30 ، 31 ، مغني المحتاج 1 : 460 ، المغني 3 : 196 .
« 6 » تحفة الفقهاء 1 : 380 ، بدائع الصنائع 2 : 119 ، الهداية للمرغينانيّ 1 : 134 ، شرح فتح القدير 2 : 324 ، مجمع الأنهر 1 : 260 .
« 7 » آل عمران ( 3 ) : 97 .