الفصل الأوّل : في ماهيّتها
الزكاة في اللغة : يقال بمعنيين : الزيادة والنموّ . والثاني : التطهير « 1 » . يقال : زكا المال إذا نما « 2 » ، وقال الله تعالى * ( أقتلت نفسا زكية ) * « 3 » أي مطهّرة .
وفي الشرع : عبارة عن حقّ يثبت « 4 » في المال بشرائط « 5 » يأتي ذكرها .
وقولنا : يثبت « 6 » ، يتناول « 7 » الوجوب والندب ، وهو أولى من قول من قال : حقّ يجب في المال « 8 » ، لأنّه يخرج منه الزكاة المندوبة .
إذا ثبت هذا فنقول : الوضع « 9 » الشرعيّ لمح فيه المعنى اللغويّ ، لزيادة الثواب ، وتطهير المال من حقّ المساكين ، وتطهير المؤدّي من الإثم ، وإذا أطلقت فهم منها المعنى الشرعيّ لا غير .
هامش
« 1 » خا ، ش ، ح وق : التطهّر .
« 2 » ن ، ش ، غ وف : نمى .
« 3 » الكهف ( 18 ) : 74 .
« 4 » ح ، ف ، ق وغ : ثبت .
« 5 » خا ، ح وق : لشرائط .
« 6 » خا ، ح ، ق ، غ وف : ثبت .
« 7 » ح وق : يناول ، م : تناول .
« 8 » المعتبر 2 : 485 .
« 9 » ح ، ق وخا : الترجيح .