الأوّل
تجب الزكاة في تسعة أصناف هي : إنعام ، وأثمان ، وأثمار .
فالأنعام ثلاثة : الإبل ، والبقر ، والغنم .
والأثمان : الذهب ، والفضّة .
والأثمار : الحنطة ، والشعير ، والتمر ، والزبيب .
وقد اتّفق علماء الإسلام على وجوب الزكاة في هذه الأصناف ، ولا تجب في غيرها .
ذهب إليه علماؤنا أجمع ، وبه قال ابن عمر ، وموسى بن طلحة « 1 » ، والحسن البصريّ ، وابن سيرين ، والشعبيّ ، والحسن بن صالح بن حيّ ، وابن أبي ليلى ، وابن المبارك ، وأبو عبيد « 2 » ، وأحمد في إحدى الروايتين « 3 » .
وللجمهور هنا « 4 » مخالفة في مواضع :
هامش
« 1 » موسى بن طلحة بن عبيد الله التيميّ ، أبو عيسى ويقال أبو محمّد المدنيّ ، نزل الكوفة ، روى عن أبيه وعثمان بن عفّان وعليّ بن أبي طالب عليه السلام والزبير بن العوّام وأبي ذرّ وأبي أيّوب وغيرهم ، وروى عنه ابنه عمران وحفيده سليمان وابنا أخيه إسحاق وطلحة وغيرهم ، ويقال : إنّه شهد وقعة « الجمل » مع أبيه وعائشة وأسر ، وأطلقه عليّ عليه السلام . مات سنة 103 وقيل : 104 وقيل : 106 ه . تهذيب التهذيب 10 : 350 ، العبر 1 : 95 ، التاريخ الكبير للبخاريّ 7 : 286 ، الجمع بين رجال الصحيحين 2 : 482 .
« 2 » المغني 2 : 548 ، الشرح الكبير بهامش المغني 2 : 549 ، المجموع 5 : 456 .
« 3 » المغني 2 : 548 ، الشرح الكبير بهامش المغني 2 : 548 ، 549 ، الكافي لابن قدامة 1 : 402 ، الإنصاف 3 : 87 .
« 4 » ص : هاهنا .