وأجرا » « 1 » .
والفرط - بفتح الفاء والراء - هو المتقدّم على القوم ليصلح « 2 » لهم ما يحتاجون إليه في أصل الوضع . قال رسول الله صلَّى الله عليه وآله : « أنا فرطكم على الحوض » « 3 » . وهذه كلَّها أذكار مندوبة لا واجبة .
مسألة : ثمَّ يكبّر الخامسة ويقول :
عفوك عفوك . وقد بيّنّا وجوب الخمس . وخالف فيه بعض الجمهور ، وقد سلف البحث معهم « 4 » . وينصرف ولا يحتاج إلى التسليم على ما تقدّم « 5 » .
فرع : يستحبّ أن لا يبرح من مكانه حتّى ترفع الجنازة على أيدي الرجال ، لأنّهم شافعون فيه ، فلا ينصرفون قبل انفصاله عنهم .
ويؤيّده : ما رواه الشيخ عن حفص بن غياث ، عن جعفر عليه السلام ، عن أبيه عليه السلام : « إنّ عليّا عليه السلام كان إذا صلَّى على جنازة لم يبرح من مصلَّاه حتّى يراها على أيدي الرجال « 6 » .
مسألة : ويستحبّ الإسرار بالذكر في صلاة الجنازة .
وبه قال أبو حنيفة « 7 » .
هامش
« 1 » التهذيب 3 : 195 الحديث 449 ، الوسائل 2 : 787 الباب 12 من أبواب صلاة الجنازة الحديث 1 .
« 2 » ح وق : ليصحّ .
« 3 » مسند أحمد 1 : 257 ، مجمع الزوائد 6 : 254 .
« 4 » تقدّم في ص 310 .
« 5 » تقدّم في ص 321 .
« 6 » التهذيب 3 : 195 الحديث 448 ، الوسائل 2 : 786 الباب 11 من أبواب صلاة الجنازة الحديث 1 .
« 7 » بدائع الصنائع 1 : 314 ، عمدة القارئ 8 : 140 .