الشافعيّ « 1 » ، وأبي حنيفة « 2 » ، ومالك « 3 » .
لنا : أنّ الاعتبار بما فيه الصدر ، لأنّه محلّ العلوم والاعتقادات والإرادات « 4 » ، فكان له حكم الجميع بخلاف غيره .
احتجّوا بما تقدّم « 5 » .
والجواب : يجوز أن يكون قد فعلوا « 6 » ذلك استحبابا .
الثاني : لو وجد لحم بلا عظم دفن
بلا خلاف بيننا ، ولا يجب غسله ولا تكفينه ولا الصلاة عليه .
الثالث : لو وجد عضو فيه عظم غسّل وكفّن ، ولم يصلّ عليه بل يدفن .
وهو قول علمائنا .
وقال أبو حنيفة « 7 » ، ومالك : إن كان أكثر من النصف « 8 » صلَّي عليه وإلَّا فلا « 9 » .
وقال أحمد في إحدى الروايتين « 10 » ، والشافعيّ : يصلَّى عليه « 11 » .
هامش
« 1 » الأمّ 1 : 268 ، حلية العلماء 2 : 355 ، المهذّب للشيرازيّ 1 : 134 ، المجموع 5 : 253 ، فتح العزيز بهامش المجموع 5 : 144 ، مغني المحتاج 1 : 348 ، الميزان الكبرى 1 : 208 ، رحمة الأمّة بهامش الميزان الكبرى 1 : 99 ، السراج الوهّاج : 109 .
« 2 » بدائع الصنائع 1 : 311 ، مجمع الأنهر 1 : 185 ، تحفة الفقهاء 1 : 241 .
« 3 » المدوّنة الكبرى 1 : 180 ، إرشاد السالك : 41 ، بداية المجتهد 1 : 242 ، بلغة السالك 1 : 203 .
« 4 » هامش ح : والآداب .
« 5 » تقدّم في ص 288 .
« 6 » ك وح : فعل .
« 7 » تحفة الفقهاء 1 : 241 ، بدائع الصنائع 1 : 311 ، مجمع الأنهر 1 : 185 .
« 8 » خا ، ق وح : النصفين .
« 9 » المدوّنة الكبرى 1 : 180 ، إرشاد السالك : 41 ، بداية المجتهد 1 : 242 ، بلغة السالك 1 : 203 .
« 10 » المغني 2 : 405 ، الشرح الكبير بهامش المغني 2 : 357 ، الكافي لابن قدامة 1 : 351 ، الإنصاف 2 : 536 .
« 11 » الأمّ 1 : 268 ، حلية العلماء 2 : 355 ، المهذّب للشيرازيّ 1 : 134 ، المجموع 5 : 253 ، فتح العزيز بهامش المجموع 5 : 144 ، مغني المحتاج 1 : 348 ، السراج الوهّاج : 109 ، الميزان الكبرى 1 : 208 ، رحمة الأمّة بهامش الميزان الكبرى 1 : 99 .