لم « 1 » يكن به بأس بلا خلاف ، لأنّه في محلّ الضرورة .
روى الجمهور أنّ النبيّ صلَّى الله عليه وآله دخل قبرا ليلا فأسرج له فيه سراج « 2 » .
ومن طريق الخاصّة : ما رواه ابن بابويه عن الصادق عليه السلام أنّه سئل عن الجنازة يخرج معها بالنار ، فقال : « إنّ ابنة رسول الله صلَّى الله عليه وآله أخرج بها ليلا ومعها مصابيح » « 3 » .
الثالث عشر : يجوز حمل ميّتين على سرير واحد
وإن كان مكروها ، وأشدّ منه كراهية حمل رجل وامرأة .
روى الشيخ في الصحيح عن محمّد بن الحسن الصفّار قال : كتبت إلى أبي محمّد عليه السلام : أيجوز أن يجعل الميّتين على جنازة واحدة في موضع الحاجة وقلَّة الناس ؟
وإن كان الميّتان رجلا وامرأة يحملان على سرير واحد ويصلَّى عليهما ؟ فوقّع عليه السلام :
« لا يحمل الرجل مع المرأة « 4 » على سرير واحد » « 5 » .
قال « 6 » الشيخ : ولا يجوز حمل ميّتين على سرير واحد ، لأنّه بدعة « 7 » . وعندي في التحريم نظر « 8 » .
مسألة : وتجب الصلاة على الميّت البالغ من المسلمين
بلا خلاف .
روى الجمهور عن النبيّ صلَّى الله عليه وآله أنّه قال : « صلَّوا على من قال :
هامش
« 1 » ن وش : فلم .
« 2 » سنن الترمذيّ 3 : 372 الحديث 1057 ، سنن ابن ماجة 1 : 487 الحديث 1520 ، المعجم الكبير للطبرانيّ 11 : 114 الحديث 11295 ، سنن البيهقيّ 4 : 55 .
« 3 » الفقيه 1 : 100 الحديث 466 ، الوسائل 2 : 832 الباب 10 من أبواب الدفن الحديث 4 .
« 4 » ش ، ن ، ك وم : والمرأة ، مكان : مع المرأة .
« 5 » التهذيب 1 : 454 الحديث 1480 ، الوسائل 2 : 868 الباب 42 من أبواب الدفن الحديث 1 .
« 6 » ح : وقال .
« 7 » النهاية : 44 .
« 8 » جملة : وعندي في التحريم نظر ، لا توجد في ح ، ق ، م ، ن وخا .