الخامس : يكره أن يتبع الميّت بنار .
وهو قول كلّ من يحفظ عنه العلم .
روى الجمهور عن النبيّ صلَّى الله عليه وآله أنّه قال : « لا تتبع الجنازة بصوت ولا نار » « 1 » .
ومن طريق الخاصّة : ما رواه الشيخ عن السكونيّ ، عن أبي عبد الله عليه السلام : « إنّ النبيّ صلَّى الله عليه وآله نهى أن تتبع جنازة بمجمرة » « 2 » .
وعن غياث بن إبراهيم ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، عن أبيه أبي جعفر عليه السلام أنّه كان يكره أن تتبع الجنازة بالمجمرة « 3 » .
السادس : قد بيّنّا كراهية تشييع « 4 » الجنازة راكبا « 5 » ، أمّا العود فلا بأس به راكبا .
وهو قول العلماء .
روى الجمهور عن جابر بن سمرة أنّ النبيّ صلَّى الله عليه وآله أتبع جنازة ابن الدحاح « 6 » ماشيا فرجع على فرس « 7 » .
ومن طريق الخاصّة : ما رواه الشيخ عن غياث بن إبراهيم ، عن أبي عبد الله
هامش
« 1 » سنن أبي داود 3 : 203 الحديث 3171 ، مسند أحمد 2 : 427 ، كنز العمّال 15 : 593 الحديث 42339 ، سنن البيهقيّ 3 : 394 .
« 2 » التهذيب 1 : 295 الحديث 864 ، الاستبصار 1 : 209 الحديث 736 ، الوسائل 2 : 733 الباب 6 من أبواب التكفين الحديث 3 .
« 3 » التهذيب 1 : 295 الحديث 865 ، الاستبصار 1 : 210 الحديث 739 ، الوسائل 2 : 735 الباب 6 من أبواب التكفين الحديث 14 . في الجميع : « يتبع الميّت » .
« 4 » ش ، خا ، ن ، ح وق : تتبّع .
« 5 » تقدّم في ص 264 .
« 6 » ثابت بن الدحداح ، وقيل : الدحداحة بن نعيم بن غنم بن إياس يكنّى أبا الدحداح وأبا الدحداحة ، شهد أحدا وتوفّي في حياة رسول الله صلَّى الله عليه وآله ، فصلَّى عليه .
أسد الغابة 1 : 221 وج 5 : 326 ، الإصابة 1 : 191 .
« 7 » صحيح مسلم 2 : 664 الحديث 965 ، سنن أبي داود 3 : 204 الحديث 3177 و 3178 ، سنن الترمذيّ 3 :
334 الحديث 1014 . بتفاوت .