« غسل الميّت مثل غسل الجنب ، وإن كان كثير الشعر فردّ عليه [ الماء ] « 1 » ثلاث مرّات » « 2 » .
الرابع : ينبغي لمن يصبّ الماء أن لا يقطعه ، بل يصبّ متواليا ، فإذا بلغ حقويه أكثر من الماء ، لأنّ الاستظهار « 3 » هناك أتمّ .
مسألة : فإذا « 4 » فرغ من غسله بماء السدر غسله بماء الكافور وجوبا
كما غسله بماء السدر ، والواجب فيه غسل الرأس أوّلا ، ثمَّ الجانب الأيمن ، ثمَّ « 5 » الأيسر ، خلافا لسلَّار « 6 » منّا « 7 » . وقال الشافعيّ : هو مستحبّ « 8 » .
لنا : ما رواه الجمهور عن النبيّ صلَّى الله عليه وآله أنّه قال لأمّ عطيّة : « [ واجعلن ] « 9 » في الآخرة كافورا » « 10 » . والأمر للوجوب . ولأنّه بيان للواجب فكان واجبا .
ومن طريق الخاصّة : ما رواه الشيخ في حديث عبد الله الكاهليّ لمّا علَّمه أبو عبد الله عليه السلام تغسيل الميّت : « ثمَّ ردّه « 11 » على قفاه فابدأ بفرجه بماء الكافور فاصنع كما صنعت أوّل مرّة ، اغسله ثلاث غسلات بماء الكافور والحرض ، وامسح يدك على بطنه
هامش
« 1 » أثبتناها من المصادر .
« 2 » التهذيب 1 : 447 الحديث 1447 ، الاستبصار 1 : 208 الحديث 732 ، وفيهما : « وإن كان كثير الشعر فزد عليه الماء » . الوسائل 2 : 685 الباب 3 من أبواب غسل الميّت الحديث 1 .
« 3 » ن وق : الاستطهار .
« 4 » ك : إن .
« 5 » ح ، خا وق بزيادة : الجانب .
« 6 » المراسم : 47 .
« 7 » لا توجد في أكثر النسخ .
« 8 » المجموع 5 : 174 ، السراج الوهّاج : 104 .
« 9 » ش ، غ ، ن ، ق ، ف ، ص وك : واجعلي ، ح : واجعلي ، وما أثبتناه من المصادر .
« 10 » صحيح البخاريّ 2 : 93 ، صحيح مسلم 2 : 646 الحديث 939 ، سنن أبي داود 3 : 197 الحديث 3142 ، سنن ابن ماجة 1 : 468 الحديث 1458 ، سنن الترمذيّ 3 : 315 الحديث 990 ، سنن النسائيّ 4 : 28 .
« 11 » ف وغ : تردّه .