أحدهما : الإعادة « 1 » ، اختاره في الخلاف « 2 » .
والثاني : لا يعيد ، ذكره في التهذيب « 3 » .
وقال الشافعيّ : صلاته « 4 » تامّة على التقديرين ويسجد « 5 » للسهو « 6 » . وبه قال علقمة ، والحسن ، وعطاء ، والزهريّ ، والنخعيّ ، والليث ، ومالك ، وإسحاق ، وأبو ثور « 7 » .
لنا على تقدير ترك الجلوس : أنّ الزيادة حينئذ مغيّرة لهيئة الصلاة ، فتكون مبطلة .
ويؤيّده : ما رواه الشيخ في الحسن عن زرارة وبكير ابني « 8 » أعين ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : « إذا استيقن أنّه زاد في صلاته المكتوبة لم يعتدّ بها واستقبل صلاته استقبالا إذا كان قد استيقن يقينا » « 9 » .
وعن أبي بصير قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : « من زاد في صلاته فعليه الإعادة » « 10 » .
ولنا على الثاني : ما رواه أبو سعيد الخدريّ فيمن سجد سجدتين : « فإن كانت صلاته
هامش
« 1 » ح ، ق وخا : يعيد .
« 2 » قال في موضع من الخلاف بالبطلان ، ونسب إلى بعض الأصحاب الصحّة إن جلس في الرابعة ، وقال في موضع آخر : إذا صلَّى المغرب أربعا أعاد . الخلاف 1 : 164 مسألة - 196 ، وص 172 مسألة - 211 .
« 3 » التهذيب 2 : 194 .
« 4 » ح ، ق وخا : صلَّى .
« 5 » ح : وليسجد .
« 6 » الأمّ 1 : 131 ، الأمّ ( مختصر المزنيّ ) 8 : 17 ، المهذّب للشيرازيّ 1 : 91 ، المجموع 4 : 139 ، فتح العزيز بهامش المجموع 4 : 162 ، المغني 1 : 720 ، الشرح الكبير بهامش المغني 1 : 702 .
« 7 » المغني 1 : 721 ، الشرح الكبير بهامش المغني 1 : 702 .
« 8 » ح ، ق وخا : بن ، كما في الوسائل .
« 9 » التهذيب 2 : 194 الحديث 763 وفيه : « إذا استيقن الرجل » ، الاستبصار 1 : 376 الحديث 1428 وفيه :
« أنّه زاد في الصلاة » ، الوسائل 5 : 332 الباب 19 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة الحديث 1 .
« 10 » التهذيب 2 : 194 الحديث 764 ، الاستبصار 1 : 376 الحديث 1429 ، الوسائل 5 : 332 الباب 19 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة الحديث 2 .