« النداء والتثويب في الإقامة من السنة » « 1 » .
وعن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام ، قال : « كان أبي ينادي في بيته : الصلاة خير من النوم ، ولو رددت ذلك لم يكن به بأس » « 2 » .
لأنا نقول بعد تسليم صحة السند : انهما حديثان ضعيفان ، لعدم اعتضادهما بغيرهما ، : وبعمل الأصحاب ، ومنافات باقي الروايات لهما ، فيحملان على التقية ، ذكره الشيخ « 3 » .
وروي ، عن بلال انه أذن ، ثمَّ جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وآله يؤذنه بالصلاة . فقيل له بأن رسول الله صلى الله عليه وآله نائم . فقال بلال : الصلاة خير من النوم مرتين « 4 » . فيحتمل أن يكون مستند فتوى القائلين به إلى هذه الرواية .
المسألة السابعة :
يكره أن يقول بين الأذان والإقامة : حي على الصلاة حي على الفلاح . وبه قال الشافعي « 5 » .
وقال محمد بن الحسن : كان التثويب الأول : الصلاة خير من النوم مرتين بين الأذان والإقامة ، ثمَّ أحدث الناس بالكوفة : حي على الصلاة ، حي على الفلاح مرتين بينهما . وهو حسن « 6 » . وقال بعض أصحاب أبي حنيفة : يقول بعد الأذان : حي على الصلاة ، حي على الفلاح بقدر ما يقرأ عشر آيات « 7 » .
هامش
« 1 » التهذيب 2 : 62 حديث 221 ، الوسائل 4 : 651 الباب 22 من أبواب الأذان والإقامة ، حديث 3 .
« 2 » التهذيب 2 : 63 حديث 222 ، الاستبصار 1 : 308 حديث 1146 ، الوسائل 4 : 651 الباب 22 من أبواب الأذان والإقامة ، حديث 4 .
« 3 » التهذيب 2 : 63 ، الاستبصار 1 : 308 .
« 4 » سنن ابن ماجة 1 : 237 حديث 716 ، سنن البيهقي 1 : 422 ، كنز العمال 8 : 356 - 358 ، مجمع الزوائد 1 : 330 .
« 5 » الام 1 : 85 .
« 6 » بدائع الصنائع 1 : 148 ، حلية العلماء 2 : 40 .
« 7 » المبسوط للسرخسي 1 : 131 ، بدائع الصنائع 1 : 150 ، فتح العزيز بهامش المجموع 3 : 172 . وفيها : عشرين آية بدل : عشر .