برؤوسهما » « 1 » .
احتج المخالف بأن وجوب الستر غير مختص بالصلاة ، فلم يشترط لها ، كقضاء الدين عند الطلب « 2 » .
والجواب : لا قياس مع وجود النص ، على انا نمنع من ثبوت الحكم في الأصل ، فإن الصلاة إذا فعلت في أول وقتها مع المطالبة للقادر بطلت .
وأما الثاني : فالذي عليه أكثر علمائنا ان عورة الرجل قبله ودبره . ذكره الشيخان « 3 » ، والسيد المرتضى « 4 » ، وأتباعهم « 5 » ، وبه قال أحمد في إحدى الروايتين « 6 » ، وداود ، وابن أبي ذئب « 7 » « 8 » .
وقال ابن البراج من علماءنا : العورة ما بين السرة والركبة « 9 » . وجعله المرتضى
هامش
« 1 » التهذيب 2 : 364 حديث 1512 ، وج 3 : 178 حديث 403 ، الوسائل 3 : 327 الباب 50 من أبواب لباس المصلي ، حديث 6 .
« 2 » المغني 1 : 651 ، المجموع 3 : 167 .
« 3 » المفيد ، نقل عنه في المعتبر 2 : 100 ، والطوسي في المبسوط 1 : 87 .
« 4 » رسائل الشريف المرتضى ( المجموعة الثالثة ) : 28 .
« 5 » منهم سلار في المراسم : 64 ، وابن حمزة في الوسيلة ( الجوامع الفقهية ) : 672 ، وابن إدريس في السرائر :
55 .
« 6 » المغني 1 : 651 ، الكافي لابن قدامة 1 : 140 ، الإنصاف 1 : 449 ، فتح العزيز بهامش المجموع 4 :
86 - 87 .
« 7 » أبو الحارث محمد بن عبد الرحمن بن المغيرة بن الحارث بن أبي ذئب ، واسمه هشام بن شعبة القرشي العامري المدني الفقيه ، روى عن أخيه المغيرة وخاله الحارث بن عبد الرحمن وعكرمة مولى ابن عباس والزهري وغيرهم ، وروى عنه الثوري ومعمر وسعد بن إبراهيم وابن أبي فديك وغيرهم . مات سنة 159 ه .
العبر 1 : 177 ، تهذيب التهذيب 9 : 303 .
« 8 » المغني 1 : 652 .
« 9 » المهذب 1 : 83 .