فأبدأ بالنافلة ؟ قال : فقال أبو جعفر : « لا ، ولكن ابدأ بالفريضة واقض النافلة » « 1 » .
مسألة : ولو صلى من صلاة الليل أربع ركعات ، ثمَّ طلع الفجر ، صلاها مخففة ، ثمَّ صلى الفريضة في إحدى الروايتين .
روى الشيخ ، عن محمد بن النعمان ، قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : « إذا كنت صليت أربع ركعات من صلاة الليل قبل طلوع الفجر فأتم الصلاة طلع أم لم يطلع » « 2 » .
وأما الرواية الأخرى فقد رواها الشيخ ، عن يعقوب البزاز « 3 » ، قال : قلت له :
أقوم قبل الفجر فأصلي أربع ركعات ، ثمَّ أتخوف أن ينفجر الفجر ، أبدأ بالوتر أو أتم الركعات ؟ قال : « لا ، بل أوتر وأخر الركعات حتى تقضيها في صدر النهار » « 4 » .
والرواية الأولى أشبه لأنها مناسبة للحكمة من حيث المحافظة على السنن ، ولأن الثانية غير مسندة إلى إمام ، فلا تعويل عليها ، وعمل الأصحاب على الأولى فقد اعتضدت بما لم يحصل للثانية .
هامش
« 1 » التهذيب 2 : 167 حديث 662 ، الوسائل 3 : 165 الباب 35 من أبواب المواقيت ، حديث 5 .
« 2 » التهذيب 2 : 125 حديث 475 ، الاستبصار 1 : 282 حديث 1025 ، الوسائل 3 : 189 الباب 47 من أبواب المواقيت ، حديث 1 .
« 3 » هو : يعقوب بن سالم ، مرت ترجمته في الجزء الثاني ص : 21 .
« 4 » التهذيب 2 : 125 حديث 476 ، الاستبصار 1 : 282 حديث 1026 ، الوسائل 3 : 189 الباب 47 من أبواب المواقيت ، حديث 2 .