إلَّا على طهر ) « 1 » . والجواب : أحاديثنا أشهر .
فروع :
الأوّل : يجب ردّ السّلام
لقوله تعالى * ( فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْها ) * « 2 » والأمر للوجوب ، وكرهه الشّافعيّ « 3 » ، لما روى المهاجر بن قنفذ انّه سلَّم على رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله ، وهو يبول فلم يردّ عليه حتّى توضّأ فلمّا توضّأ ردّ عليه « 4 » .
الثّاني : يستحب أن يحمد اللَّه تعالى إذا عطس ، وأن يسمّت العاطس « 5 » ، لما فيهما من الذّكر ، وكرههما الشّافعيّ « 6 » .
الثّالث : لو احتاج إلى أمر
فإن قدر عليه بغير الكلام كالتّصفيق باليد أو ضرب الحائط كان أولى من الكلام ، وإلَّا تكلَّم .
التّاسع : الاستنجاء باليمين ، لما نقله ابن بابويه ، قال : قال رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله :
( من الجفاء الاستنجاء باليمين ) « 7 » .
وروى الجمهور انّ النّبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله ، قال : ( إذا بال أحدكم فلا يمسّ ذكره بيمينه ، وإذا خلى فلا يستنج بيمينه ) « 8 » .
وعن عائشة قالت : كانت يد رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله اليمنى لطعامه وطهوره ، ويده اليسرى للاستنجاء « 9 » .
وكان النّبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله استحبّ أن يجعل اليمنى ، لما علا من الأمور (
هامش
« 1 » سنن أبي داود 1 : 5 حديث 17 ، نيل الأوطار 1 : 90 .
« 2 » النّساء : 86 .
« 3 » المهذب للشيرازي 1 : 26 ، المجموع 2 : 89 ، مغني المحتاج 1 : 42 .
« 4 » سنن أبي داود 1 : 5 حديث 17 ، نيل الأوطار 1 : 90 .
« 5 » « ح » « ق » : المعطس .
« 6 » المهذب للشيرازي 1 : 26 ، المجموع 2 : 89 ، مغني المحتاج 1 : 42 .
« 7 » الفقيه 1 : 19 حديث 51 ، الوسائل 1 : 226 الباب 14 من أبواب أحكام الخلوة حديث 4 ، 7 .
« 8 » سنن أبي داود 1 : 8 حديث 31 .
« 9 » سنن أبي داود 1 : 9 حديث 33 .