مسمع « 1 » ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام ، قال : قال أمير المؤمنين عليه السّلام : قال رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله : ( يكره للرّجل أو ينهى الرّجل أن يطمّح ببوله من السّطح في الهواء ) « 2 » .
الخامس : البول « 3 » في الماء جاريا وراكدا ، والرّاكد أشدّ كراهيّة ، لما رواه الشّيخ ، عن الفضيل ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام ، قال : ( لا بأس بأن يبول الرّجل في الماء الجاري ، وكره أن يبول في الرّاكد ) « 4 » .
وروى عن مسمع ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : قال أمير المؤمنين عليه السّلام :
( انّه نهى أن يبول الرّجل في الماء الجاري إلَّا من ضرورة ) وقال : ( إنّ للماء أهلا ) « 5 » .
السّادس : الجلوس للحدث في المشارع ، والشّوارع ، ومواضع اللَّعن ، وتحت الأشجار المثمرة ، وفيء النّزّال ، ومساقط الثّمار ، وجحرة الحيوان ، وأفنية الدّور . لما رواه الشّيخ في الصّحيح ، عن عاصم بن حميد « 6 » ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : قال رجل لعليّ بن الحسين صلوات اللَّه عليهما : أين يتوضّأ « 7 » الغرباء ؟ فقال : ( يتّقي « 8 » شطوط الأنهار والطَّرق
هامش
« 1 » مسمع بن عبد الملك بن مسمع بن مالك شيخ بكر بن وائل بالبصرة ، يكنّى أبا سيار الملقّب : كردين ، روى عن أبي جعفر يسيرا ، وعن أبي عبد اللَّه ، وأكثر ، واختصّ به ، وروى عن أبي الحسن موسى بن جعفر ( ع ) . وعدّه الشّيخ في رجاله من أصحاب الإمامين الباقر والصّادق عليهما السّلام .
رجال النّجاشي : 420 ، رجال الطَّوسي : 136 ، 321 .
« 2 » التّهذيب 1 : 352 حديث 1045 ، الوسائل 1 : 249 الباب 33 من أبواب أحكام الخلوة حديث 8 .
« 3 » « م » : أن يبول .
« 4 » التّهذيب 1 : 31 حديث 81 ، الاستبصار 1 : 13 حديث 23 ، الوسائل 1 : 107 الباب 5 من أبواب الماء المطلق حديث 1 .
« 5 » التّهذيب 1 : 34 حديث 90 ، الاستبصار 1 : 13 حديث 25 ، الوسائل 1 : 240 الباب 24 من أبواب أحكام الخلوة حديث 3 .
« 6 » عاصم بن حميد الحنّاط الحنفيّ : أبو الفضل ، مولى كوفيّ ، ثقة ، عين ، صدوق ، من أصحاب الصّادق ، وروى عنه .
رجال النّجاشي : 301 ، رجال الطَّوسي : 262 ، الفهرست 120 .
« 7 » « ح » : تتوضّأ .
« 8 » « ح » « ق » : تتّقي .