وقال داود وربيعة وعروة بن الزّبير : يجوز استقبالها واستدبارها « 1 » . وفرّق أبو يوسف بين الاستقبال والاستدبار « 2 » .
لنا : ما رواه الجمهور عن النّبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله ، قال : ( إذا أتى أحدكم الغائط ، فلا يستقبل القبلة ولا يولها ظهره شرّقوا أو غرّبوا ) « 3 » .
وما رووا « 4 » عنه عليه السّلام ، قال : ( إذا جلس أحدكم على حاجته ، فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها ) « 5 » .
وعنه عليه السّلام انّه قال : ( إنّما أنا لكم مثل الوالد ، فإذا ذهب أحدكم إلى الغائط فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها بغائط ولا بول ) « 6 » .
ومن طريق الخاصّة : ما رواه الشّيخ ، عن عيسى بن عبد اللَّه الهاشميّ « 7 » ، عن أبيه ، عن جدّه ، عن عليّ عليه السّلام ، قال : قال النّبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله : ( إذا دخلت المخرج ، فلا تستقبل القبلة ولا تستدبرها ، ولكن شرّقوا [ أ ] و « 8 » غرّبوا ) « 9 » .
وما رواه عن ابن أبي عمير ، عن عبد الحميد بن أبي العلاء « 10 » أو غيره رفعه ، قال : سئل
هامش
« 1 » نيل الأوطار 1 : 94 ، عمدة القارئ 2 : 278 ، المجموع 2 : 81 ، المغني 1 : 184 .
« 2 » نيل الأوطار 1 : 94 ، عمدة القارئ 2 : 279 .
« 3 » صحيح البخاري 1 : 48 ، صحيح مسلم 1 : 224 حديث 264 ، سنن التّرمذي 1 : 13 حديث 8 ، سنن أبي داود 1 : 3 حديث 9 .
« 4 » « ق » : وما رووه .
« 5 » صحيح مسلم 1 : 224 حديث 265 ، نيل الأوطار 1 : 93 ، مسند أحمد 5 : 414 .
« 6 » سنن أبي داود 1 : 3 حديث 8 ، مسند أحمد 2 : 247 .
« 7 » عيسى بن عبد اللَّه بن محمّد بن عمر بن عليّ بن أبي طالب ( ع ) الهاشميّ ، من أصحاب الإمام الصّادق ( ع ) روى الكشّي مدح الصّادق ( ع ) إيّاه بأنّه : منّا ، حيّا ، وهو منّا ميّتا .
رجال الكشّي : 332 ، رجال النّجاشي : 295 ، رجال الطَّوسي : 257 .
« 8 » أثبتناه من المصدر .
« 9 » التّهذيب 1 : 25 حديث 64 ، الاستبصار 1 : 47 حديث 130 ، الوسائل 1 : 213 الباب 2 من أبواب أحكام الخلوة حديث 5 .
« 10 » عبد الحميد بن أبي العلاء بن عبد الملك الأزديّ الكوفيّ ، يقال له : السّمين ، ثقة ، عدّه الشّيخ في رجاله من أصحاب الصّادق ( ع ) . رجال النّجاشي : 246 ، رجال الطَّوسي : 235 ، رجال العلَّامة : 116 .