وحمّاد « 1 » ، « 2 » .
وقال داود : إن قصد لمس المرأة انتقض ، وإن لم يقصد لم ينتقض . وخالفه ابنه ، فقال : لا ينتقض بكلّ حال « 3 » .
وقال داود : إذا مسّ ذكر غيره ، لم تنتقض طهارته « 4 » .
لنا : بعد ما تقدّم : ما رواه الجمهور ، عن قيس بن طلق « 5 » ، عن أبيه طلق بن عليّ « 6 » ، انّه قال : يا رسول اللَّه ، ربّما أمسّ ذكري وأنا في الصّلاة ، هل عليّ منه « 7 » وضوء ؟ فقال عليه السّلام : ( لا ، هل هو إلَّا بضعة منك ) « 8 » نفي عليه السّلام الوجوب ، وذكر علَّة جامعة بين الذّكر والأعضاء .
وما روت عائشة انّ النّبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله قبّل وهو صائم ، وقال : ( انّ القبلة لا تنقض الوضوء ، ولا تفطَّر الصّائم ، يا حميراء ، انّ في ديننا لسعة « 9 » « 10 » .
هامش
« 1 » أبو إسماعيل : حمّاد بن أبي سليمان الأشعريّ مولاهم ، صاحب إبراهيم النّخعي ، روى عن أنس بن مالك وسعيد بن المسيّب وغيرهم ، مات سنة 120 ه ، وقيل : 119 ه . العبر 1 : 116 ، شذرات الذّهب 1 : 156 .
« 2 » المجموع 2 : 30 ، المغني 1 : 219 ، المحلَّى 1 : 249 ، تفسير القرطبي 5 : 226 . وليس فيها حكاية ابن المنذر ، بل نقلوها عنهم .
« 3 » المجموع 2 : 30 .
« 4 » الشّرح الكبير بهامش المغني 1 : 217 ، المغني 1 : 204 .
« 5 » قيس بن طلق بن عليّ بن المنذر الحنفيّ ، روى عن أبيه ، وعنه عبد اللَّه بن بدر . أسد الغابة 4 : 219 ، ميزان الاعتدال 3 : 397 .
« 6 » طلق بن عليّ بن طلق بن عمرو ، وقيل : ابن عليّ بن المنذر بن قيس : أبو عليّ الحنفيّ اليماميّ ، من الوفد الَّذين قدموا على رسول اللَّه من اليمامة فأسلموا . روى عن النّبيّ ( ص ) وعنه ابنه قيس ، وابنته خلدة ، وعبد اللَّه بن بدر . الإصابة 2 : 232 ، أسد الغابة 3 : 63 .
« 7 » « م » : فيه .
« 8 » سنن أبي داود 1 : 46 حديث 182 ، سنن التّرمذي 1 : 131 حديث 85 ، بتفاوت يسير .
« 9 » « م » « خ » : السّعة .
« 10 » قريب منه في سنن الدّارقطني 2 : 181 حديث 3 .