يندفع الاستدلال .
فرع : المضاف إن اعتصر من الجسم
كماء الورد أو خالطه فغيّر اسمه كالمرق أو طبخ فيه كماء الباقلَّاء المغليّ ، لم يجز الوضوء ولا الغسل به ، في قول عامّة أهل العلم ، إلَّا ما حكي عن ابن أبي ليلى والأصمّ « 1 » ، في المياه المعتصرة انّها طهور يرفع بها الحدث ويزال بها الخبث « 2 » ، وللشّافعيّة وجه في ماء الباقلَّاء المغليّ « 3 » . إلَّا النّبيذ ، فإنّا قد بيّنا الخلاف فيه « 4 » .
مسألة « 5 » : للأصحاب في إزالة النّجاسة بالمضاف قولان ، أقواهما : المنع « 6 » . وبه قال مالك « 7 » ، والشّافعيّ « 8 » ، ومحمّد بن الحسن ، وزفر « 9 » ، خلافا لأبي حنيفة « 10 » ، وعن أحمد روايتان كالقولين « 11 » .
هامش
« 1 » عقبة بن عبد اللَّه الأصمّ الرّفاعيّ العبديّ البصريّ ، روى عن أبيه وعطاء بن أبي رباح وحميد بن هلال وقتادة والحسن ومحمّد بن سيرين وعنه معقل بن مالك الباهليّ وأبو قبيصة وشاذ بن فيّاض وابن المبارك ، مات سنة 200 ه . تهذيب التّهذيب 7 : 244 .
« 2 » المغني 1 : 39 ، المجموع 1 : 93 ، ميزان الكبرى 1 : 99 ، رحمة الأمّة بهامش ميزان الكبرى : 4 .
« 3 » الشّرح الكبير بهامش المغني 1 : 40 ، 41 ، المجموع 1 : 104 .
« 4 » راجع ص 114 - 115 .
« 5 » « م » : فرع .
« 6 » أحدهما : الجواز ، وقال به السّيّد المرتضى ، انظر : النّاصريّات ( الجوامع الفقهيّة ) : 183 ، وثانيهما ، المنع ، وقال به المفيد في المقنعة : 9 ، والشّيخ في المبسوط 1 : 5 ، وسلَّار في المراسم : 34 ، وابن البرّاج في المهذّب 1 : 24 ، وأبو الصّلاح الحلبيّ في الكافي في الفقه : 130 .
« 7 » بداية المجتهد 1 : 83 ، مقدّمات ابن رشد 1 : 57 ، المجموع 1 : 95 ، رحمة الأمة بهامش ميزان الكبرى 1 : 4 .
« 8 » بداية المجتهد 1 : 83 ، بدائع الصّنائع 1 : 83 ، المبسوط للسّرخسي 1 : 96 ، المهذّب للشّيرازي 1 : 4 ، المجموع 1 : 92 ، المغني 1 : 38 ، التّفسير الكبير 24 : 98 ، رحمة الأمة بهامش ميزان الكبرى 1 : 4 .
« 9 » المبسوط للسّرخسي 1 : 96 ، بدائع الصّنائع 1 : 83 ، المجموع 1 : 95 ، المغني 1 : 38 .
« 10 » بداية المجتهد 1 : 83 ، المبسوط للسّرخسي 1 : 96 ، رحمة الأمة بهامش ميزان الكبرى 1 : 4 ، تفسير القرطبي 13 : 51 . ميزان الكبرى 1 : 100 ، التّفسير الكبير 24 : 98 ، المغني 1 : 38 .
« 11 » المغني 1 : 38 ، المجموع 1 : 95 ، الإنصاف 1 : 32 .