وقال الحسن البصريّ : لا بأس بالوضوء بالنّبيذ « 1 » .
وقال عكرمة : النّبيذ وضوء لمن لم يجد الماء « 2 » .
وقال إسحاق : النّبيذ حلوا أحبّ إلى من التّيمّم ، وجمعهما أحبّ إليّ « 3 » .
لنا : وجوه :
أحدها : قوله تعالى * ( فَلَم تَجِدُوا ماءً فَتَيَمَّمُوا ) * « 4 » أوجب التّيمّم عند عدم الماء المطلق ، وواجد المضاف غير واجد للمطلق ، فانتفت الواسطة .
الثّاني : رواية أبي بصير ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام ، عن الرّجل يكون معه اللَّبن ، أيتوضّأ منه للصّلاة ؟ قال : ( لا ، إنّما هو الماء والصّعيد ) « 5 » نفي أن يكون غير الماء المطلق والتّراب مطهّرا .
الثّالث : الوضوء حكم شرعيّ ، فيقف تحصيله على الشّرع ، والَّذي قطع الشّرع الحصول به ، الماء المطلق ، فيبقى الباقي غير مجز .
الرّابع : منع الدّخول في الصّلاة لأجل الحدث مستفاد من الشّرع ، فيستمرّ ما لم يظهر دلالة شرعيّة على زواله .
الخامس : لو حصل رفع الحدث بالنّبيذ لحصل بماء الباقلَّاء المغليّ ، والمقدّم كالتّالي باطل .
بيان الشّرطيّة : انّ الارتفاع لو حصل في محلّ النّزاع ، كان لرجحان صفة المائيّة الأصليّة على صفة الحلاوة الفرعيّة عملا بالمناسبة ، ولو كان كذلك ، لزم حصول الارتفاع بماء الباقلَّاء ترجيحا للمائيّة الأصليّة على صفة الآدميّة « 6 » ، إذ القول بالافتراق مع التّساوي في الدّاعي ممتنع اتّفاقا .
هامش
« 1 » صحيح البخاري 1 : 70 ، المغني 1 : 38 ، عمدة القارئ 3 : 179 ، إرشاد السّاري 1 : 309 .
« 2 » المغني 1 : 38 ، المحلَّى 1 : 202 ، مجمع الزّوائد 1 : 215 .
« 3 » المغني 1 : 38 ، تفسير القرطبي 13 : 52 ، عمدة القارئ 3 : 179 .
« 4 » النّساء : 43 .
« 5 » التّهذيب 1 : 188 حديث 540 ، الاستبصار 1 : 155 حديث 534 ، الوسائل 1 : 146 الباب 1 من أبواب الماء المضاف حديث 1 .
« 6 » لعلّ الأنسب : الأداميّة .