قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( إذا قدم أحدكم ليلا فلا يأتين أهله طروقا ( 1 ) حتى تستحد
المغيبة وتمتشط الشعثة ( 2 ) ) * ومن طريق هشيم عن يسار عن الشعبي عن جابر ( قدمنا
مع رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة فذهبنا لندخل فقال عليه السلام : أمهلوا حتى ندخل ليلا كي تستحد
المغيبة وتمتشط الشعثة ) ( 3 ) *
967 - مسألة - ولا يجوز ان تقلد الإبل في أعناقها شيئا ولا ان يستعمل الجرس
في الرفاق * روينا من طريق مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن
عباد بن تميم أن أبا بشير ( 4 ) الأنصاري أخبره أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر ( 5 )
فأرسل عليه السلام رسولا لا تبقين في رقبة بعير قلادة من وتر ، أو قلادة الا قطعت ) ( 6 ) *
ومن طريق أبى داود نا أحمد بن يونس نا زهير - هو ابن معاوية - نا سهيل بن أبي صالح
عن أبيه عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( لا تصحب الملائكة رفقة فيها
كلب . أو جرس ) ( 7 ) وصح النهى عن الجرس عن عائشة . وأم سلمة أمي المؤمنين .
وأبي هريرة ولا يعرف لهم في ذلك مخالف من الصحابة رضي الله عنهم ولم يصح في النهى
عن تقليد أعناق الخيل وغيرها أثر *
968 - مسألة - وجائز تحلية السيوف . والواة والرمح . والمهاميز . والسرج .
واللجام وغير ذلك بالفضة والجوهر ولا شئ من الذهب في شئ من ذلك قال عز وجل :
( ومن كل تأكلون لحما طريا وتستخرجون حلية تلبسونها ) فأباح لنا لباس اللؤلؤ ،
وقال تعالى : ( خلق لكم ما في الأرض جميعا . ) وقال تعالى : ( وقد فصل لكم ما حرم
عليكم ) ، فكل شئ فهو حلال الا ما فصل لنا تحريمه ولم يفصل تحريم الفضة أصلا
إلا في الآنية فقط * روينا من طريق أبى داود نا مسلم بن إبراهيم نا جرير بن حازم
نا قتادة عن أنس قال ( كانت قبيعة سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم فضة ) ( 8 ) *
قال أبو محمد : فقاس قوم على السيف والخاتم المصحف والمنطقة ومنعوا من سائر
ذلك ، فلا القياس طردوا ولا النصوص اتبعوا ، والعجب كل العجب من تحريمهم التحلي
بالفضة في السرج واللجام ولا نهى في ذلك واباحتهم لباس الحرير في الحرب وقد صح
تحريمه جملة ! *
هامش
( 1 ) بضم أوله وثانيه اتى ليلى وكل آت بالليل طارق
( 2 ) الحديث في صحيح مسلم ج 2 ص 107 ، ومعنى تستحد المغيبة ) ، أي تزيل شعر عانتها ، والمغيبة هي التي غاب زوجها و ، الشعثة مغبرة الرأس
( 3 ) هو في صحيح مسلم ج 2 ص 107
( 4 ) في النسخة اليمنية ( ان أبا بشر ) وهو غلط
( 5 ) في موطأ مالك ج 2 ص 118 ( في بعض أسفاره قال ) وكذلك في صحيح البخاري ج 4 ص 143 وفى صحيح مسلم ج 2 ص 164
( 6 ) الحديث اختصره المصنف ، والقلادة ما يعلق في العنق وجمعها قلائد والوتر القوس
( 7 ) هو في سنن أبي داود ج 2 ص 230
( 8 ) هو في سنن أبي داود ج 2 ص 235 قال في القاموس : قبيعة السيف ما على طرف مقبضه من فضة أو حديد فقال المنذري وأخرجه الترمذي والنسائي ، وقال الترمذي : حديث حسن غريب