ابن معاوية نا أحمد بن شعيب انا حميد بن مسعدة ( البصري ) ( 1 ) نا سفيان ( هو
ابن حبيب ) ( 2 ) عن الحجاج الصواف عن يحيى بن أبي كثير عن عكرمة عن الحجاج
ابن عمرو الأنصاري قال : ( سمعت ( 3 ) رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : من كسر أو عرج ( 4 )
فقد حل وعليه حجة أخرى فسألت ابن عباس . وأبا هريرة ؟ فقالا : صدق ) . فهذه النصوص
تنتظم كل ما قلنا ، والحمد لله رب العالمين *
( فان قيل ) : ففي هذا الخبر ان عليه حجة أخرى وليس فيه ذكر هدى قلنا : إن القرآن
جاء بايجاب الهدى فهو زائد على ما في هذا الخبر وليس في هذا الخبر ذكر لا سقاط
الهدى ولا لايجابه فوجب إضافة ما زاده القرآن إليه ، وقد قدمنا ان النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأن
اللازم للناس حجة واحدة ، فكان هذا الخبر محمولا على من لم يحج قط وبهذا تتألف الاخبار *
( فان قيل ) : ان ابن عباس قد روى عنه خلاف ما روى من هذا قلنا : الحجة إنما
هي فيما روى لا في رأيه وقد ينسى ، أو يتأول ، وأيضا فان التوهين بما روى لما روى
عنه مما يخالف ما روى أولى من توهين ما روى بما روى عنه من خلافه لما روى ، لان الطاعة
علينا إنما هي لما روى لا لما رأى برأيه ، وأيضا فلو صح عن ابن عباس خلاف ما روى لكان
الحجاج . وأبو هريرة قد روياه ولم يخالفاه * وقال أبو حنيفة : لا ينحر هدى الاحصار الا في
الحرم واحتج بأن ناجية بن كعب نهض بالهدى يوم الحديبية في شعاب وأودية حتى نحره في الحرم *
قال أبو محمد : لو سح هذا لما كانت فيه حجة لأنه لم يأمر بذلك عليه السلام ولا أوجبه
وإنما كأن يكون عملا عمله وإنما الطاعة لامره عليه السلام * وروينا خبرا فيه أنه عليه
السلام أمر أصحابه بالبدن للهدى وهذا لا يصح لان راويه أبو حاضر ( 5 ) الأزدي وهو
مجهول ، وبالله تعالى التوفيق *
874 - مسألة - ومن احتاج إلى حلق رأسه - وهو محرم لمرض . أو صداع ،
أو لقمل . أو لجرح به أو نحو ذلك مما يؤذيه - فليحلقه وعليه أحد ثلاثة أشياء هو مخير
في أيها شاء لا بدله من أحدها ، إما ان يصوم ثلاثة أيام ، وإما ان يطعم ستة مساكين متغايرين
لكل مسكين منهم نصف صاع تمر ولابد ، وإما ان يهدى شاة يتصدق بها على المساكين ،
أو يصوم ، أو يطعم ، أو ينسك الشاة في المكان الذي حلق فيه ، أو في غيره ، فان حلق
رأسه لغير ضرورة ، أو حلق بعض رأسه دون بعض عامدا عالما ان ذلك لا يجوز بطل
حجه ، فلو قطع من شعر رأسه ما لا يسمى به حالقا بعض رأسه فلا شئ عليه لا اثم
ولا كفارة بأي وجه قطعه ، أو نزعه *
هامش
( 1 ) الزيادة من النسائي ج 5 ص 198
( 2 ) الزيادة من النسائي
( 3 ) في النسائي ( انه سمع ) بدل سمعت
( 4 ) في النسائي ( من عرج أو كسر )
( 5 ) هو بالضاد المعجمة ، وفى بعض النسخ بالصاد المهملة وهو غلط