ابن عبد الرحمن قال : قال لي ابن عمر : صوم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعت إلى
أهلك أحب إلى من شاة * ومن طريق حماد بن زيد عن غيلان بن جرير قال : سمعت
ابن عمر يسأل عن هدى المتعة - وهم يذكرون الشاة - فقال ابن عمر : شاة شاة ورفع بها صوته
لابل بقرة ، أو ناقة * وعن عروة بن الزبير مثل قول ابن عر ، وروينا عن طاوس
الترتيب . روينا من طريق إسماعيل بن إسحاق القاضي نا علي بن عبد الله - هو ابن المديني -
نا هشام بن يوسف أنا ابن جريج قال : سمعت ابن طاوس يزعم عن أبيه انه كأن يقول :
بقدر يسار الرجل ان استيسر جزور فجزور ، وان استيسر بقرة فبقرة وان لم يستيسر
الا شاة فشاة قال : وكان أبى يفرق بين ما استيسر وتيسر قال : فان استيسر على قدر
يساره وتيسر ما شاء
قال أبو محمد : وروينا من طريق البخاري نا إسحاق بن منصور انا النضر بن شميل
انا شعبة نا أبو جمرة ( 1 ) - هو نصر بن عمر ان الضنبعي - قال : سألت ابن عباس ( رضي الله عنهم
ا ) ( 2 ) عن المتعة ؟ فأمرني بها وسألته عن الهدى ؟ فقال : فيها جزور . أو بقرة . أو شاة
أو شرك في دم ، وهكذا رويناه في تفسير هدى المتعة أيضا من طريق الحجاج بن المنهال
عن حماد بن سلمة عن أبي جمرة عن ابن عباس ، وبهذا نأخذ *
فأما إجازة الشاة في ذلك فهو قول أبي حنيفة . ومالك . والشافعي : ، وأما الشرك في الدم
فبه يقول أبو حنيفة . والشافعي . والأوزاعي . وسفيان الثوري . وأحمد بن حنبل
وإسحاق . وأبو ثور . وأبو سليمان الا ان أبا حنيفة قال : لا يجوز الشرك في الدم الا بأن
يكونوا كلهم يريدونه للهدى وان اختلفت أسبابهم ، وقال صاحبه زفر بن الهذيل :
لا يجوز الا بأن تكون ( 3 ) أسبابهم واحدة مثل أن يكونوا كلهم متمتعين ، أو كلهم
مفتدين ونحو هذا * وقال الشافعي . وأبو سليمان : كما قلنا إلا أنهم ( كلهم ) ( 4 ) قالوا :
لا يجوز ان يشرك فيه أكثر من سبعة *
فأما قول مالك : فإنهم احتجوا برواية رويناها من طريق أبى العالية . وسعيد بن جبير
وابن سيرين كلهم عن ابن عمر قال أبو العالية : سمعت ابن عمر يقول : يقولون البدنة عن
سبعة . والبقرة عن سبعة ما أعلم النفس تجزئ إلا عن النفس * وقال سعيد بن جبير عنه
أنه قال : ما كنت أشعر ( 5 ) ان النفس تجزئ إلا عن النفس * وقال ابن سيرين عنه
هامش
( 1 ) في النسخ كلها ( أبو حمزة بالحاء المهملة وبالزاي وهو غلط صححناه من فتح الباري ج 3 ص 426 ، وتهذيب التهذيب ج 10 ص 431
( 2 ) الزيادة من صحيح البخاري ج 2 ص 322 ، والحديث اختصره المؤلف
( 3 ) في النسخة رقم ( 14 ) ( الا أن تكون )
( 4 ) الزيادة في النسخة رقم ( 14 )
( 5 ) في النسخة رقم ( 16 ) ( ( ما كنت أشك ) وما هنا موافق لقوله بعد ( لا أعلم