Skip to main content

المحلى — Page 121

Contributors:

P.121
حدثنا عبد الله بن ربيع ثنا محمد بن معاوية ثنا أحمد بن شعيب ثنا قتيبة بن سعيد ثنا الليث بن سعد عن يزيد بن أبي حبيب عن عطاء بن أبي رباح عن جابر ابن عبد الله انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عام الفتح وهو بمكة : ( ان الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة ( 1 ) والخنزير والأصنام ، فقيل يا رسول الله : أرأيت شحوم الميتة فإنه يطلى بها السفن وتدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس ؟ قال لا : هو حرام ( فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك ) ( 2 ) : قاتل الله اليهود ، ان الله لما حرم عليهم شحومها أجملوه ( 3 ) ثم باعوه فأكلوا تمنه ) . قال علي : ذهب أحمد بن حنبل إلى أنه لا يحل استعمال جلد الميتة وان دبغ ، وذكر ما حدثناه عبد الله بن ربيع ثنا محمد بن معاوية ثنا أحمد بن شعيب ثنا محمد ابن قدامة ثنا جرير عن منصور عن الحكم بن عتيبة عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن عبد الله بن حكيم قال : ( كتب الينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا تستنفعوا ( 4 ) من الميتة باهاب ولا عصب ) . قال علي : هذا خبر صحيح ( 5 ) ولا يخالف ما قبله ، بل هو حق ، لا يحل أن ينتفع من الميتة باهاب الا حتى يدبغ ، كما جاء في الأحاديث الاخر ، إذ ضم أقواله عليه السلام بعضها لبعض فرض ، ولا يحل ضرب بعضها ببعض ، لأنها كلها حق
Footnote
( 1 ) هنا في اليمنية زيادة ( والدم ) ولا توجد في سنن النسائي ( 2 : 192 ) ( 2 ) الزيادة التي بين القوسين من النسائي ( 3 ) في النسائي ( الشحوم جملوه ) وأجمل الشحم وجمله أذابه واستخرج دهنه ، وجمل أغصح من أجمل . قاله في اللسان ( 4 ) كذا في المصرية وفي اليمنية ( تنتفعوا ) وفي النسائي ( 2 : 192 ) ( تستمتعوا ) ( 5 ) كلا ، بل هو حديث مضطرب أو مرسل ، لان عبد الله بن عكيم بضم العين وفتح الكاف ليس صحابيا . ولم يسمعه ابن أبي ليلى منه ، وقد أو فينا الكلام عليه في حواشيها على التحقيق في المسألة 17